الفيض الكاشاني

106

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

الخبر ومنافاته الأصل ، لأنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس ؛ تغيّر أو لم يتغيّر . ثمّ حكم بطهارة المحلّ ونجاسة ما انتهى إليه الماء . وقول الشيخ عندي قويّ ، لكنّ الأحوط تعدّد الغسل لما أسلفناه في المسألة السابقة . [ 90 ] [ 15 ] مسألة [ الأقوال في لزوم كون التطهير بالماء المطلق وعدمه وتأييد القول باللزوم ] المشهور بين الأصحاب توقّف التطهير من النجاسات على الماء المطلق ، خلافاً للسيّد في شرح الرسالة « 1 » والمفيد في المسائل الخلافيّة « 2 » حيث جوّزا إزالة الخبث مطلقاً بالمياه المضافة ، ولابن الجنيد « 3 » حيث جوّز إزالة الدم بالبصاق . احتجّ الأوّلون بورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدّة أخبار ، وهو حقيقة في المطلق ، ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضاً ، لأنّ المقيّد يحكم على المطلق كما هو مقرّر في الأصول . واحتجّ السيّد بإجماع الفرقة ، وبإطلاق قوله تعالى : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » « 4 » وقوله عليه السلام : « إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ » « 5 » . والطهارة والغسل بحسب

--> ( 1 ) . المسائل الناصريّات ، ص 105 ، المسألة 22 . ( 2 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 1 ، ص 82 . ( 3 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 1 ، ص 493 . ( 4 ) . المدّثر / 4 . ( 5 ) . سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 127 ، ح 1 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 3 ، ص 185 ، ح 1611 ؛ سنن البيهقي ، ج 1 ، ص 14 .